للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد وافقه على ذلك، فلم ينكر عليه ذلك، وإنما اعتذر عنه بأنه ترك

مقتضى اللسان في هذه المسألة الفرعية - وهي مسألة حجب الأم من

الثلث إلى السدس - بسبب وجود قرينة صرفت اللفظ من كونه

لثلاثة إلى كونه يحمل على اثنين، وهذه القرينة والدليل هو:

إجماع من قبله على خلافه، فلما عدل عن ذلك بالإجماع دلَّ على

صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا بأخوة في لغة العرب،

فدل على أن الجمع لا يطلق على الاثنين حقيقة، فدل على أن أقل

الجمع ثلاثة حقيقة.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن هذا الأثو ضعيف من حيث سنده؛ لأنه من

رواية شعبة بن دينار، وهذا قد تكلم فيه أئمة الحديث، والحديث

الضعيف لا يمكن أن يستدل به على إثبات قاعدة أصولية ككون أقل

الجمع ثلاثة.

جوابه:

لا نسلم ضعف هذا الأثر؛ حيث إن الحاكم قد صحَّحه في

"المستدرك "، فقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "،

وقد وافقه الذهبي على ذلك في " تعليقه على المستدرك "، ونقل

الذهبي في " ميزان الاعتدال " أن أحمد بن حنبل قال في شعبة هذا:

إنه ما به بأس.

الاعتراض الثاني: على فرض صحة هذا الأثر، فإنه معارض بما

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "، والحاكم في " المستدرك " عن

خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول. " الإخوة في كلام

العرب أخوان فصاعداً ".