ألف ذلك كان كالقاعدة اللغوية، فمن تكلم بغير ذلك، فإنه لم
يتكلم بلغتهم.
الدليل الثاني: أن أكثر أوامر الشرع ونواهيه، وخطاباته العامة
وردت بلفظ التذكير كقوله تعالى - في كثير من الآيات -: (يا أيها
الذين آمنوا) ، وقوله: (هدى للمتقين) ،
وقوله: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) ،
وقوله: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة) ،
وقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) ، وقوله: (ولا تقتلوا النفس) ،
وقوله: (وذروا ما بقي من الربا) ، وانعقد الإجماع على أن النساء
يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر والنواهي، وجميع الخطابات
فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم
فلا تتعداهم إلى النساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأُمَّة.
اعتراض على هذا:
قال قائل - معترضاً -: إن النساء لم يدخلن في ذلك اللفظ،
وإنما شاركن الرجال في الحكم بدليل غير اللفظ.
جوابه:
أنه لو كان هناك دليل خارجي لعلمناه، وما دمنا لم نعلمه فلا
يثبت، ومدعيه يحتاج إلى إظهاره.
المذهب الثاني: أن النساء لا يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه
علامة التذكير كالمسلمين ونحوها إلا بدليل خارجي.
وهو مذهب كثير من الحنفية، وبعض المالكية كالباقلاني، وأكثر
الشافعية، والأشاعرة، وبعض الحنابلة كالطوفي، وهو رواية عن
الإمام أحمد.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
الدليل الأول: أن اللَّه ميز النساء بألفاظ خاصة كالمسلمات،