النساء لم يدخلن في دلالة ذلك اللفظ ولا يعمهن، ولا يدخلن تحته
وضمنه إلا بدليل كالقياس عليهم.
وبناء على ذلك فقد اختلفوا في بعض الفروع، ومنها:
١ - إذا قال لمن أمامه من الرجال والنساء: "ملكتكم هذه الدار".
فإنه بناء على المذهب الأول: فإن النساء يشاركن الرجال في
ملكية هذه الدار، أما على المذهب الثاني: فإن النساء لا حق لهن
في هذه الدار.
٢ - إذا صلَّت المرأة ودعت بدعاء فهل يكفيها أن تقول: " وما أنا
من المشركين، وأنا من المسلمين "، أو لا بد من ذكر جمع المؤنث؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على المذهب الأول.
القول الثاني: أنه لا بد أن تقول: " وما أنا من المشركات، وأنا
من المسلمات "، وإلا لما قبل دعاؤها، وهذا بناء على المذهب الثاني.
٣ - إذا قال رجل لجمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو
يعلم بوجودها -: " طلقتكم "، فهل تطلق زوجته؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها تطلق؛ لأنها تدخل في خطاب الرجال، هذا
بناء على المذهب الأول.
القول الثاني: أنها لا تطلق؛ لأنها لا تدخل في خطاب الرجال
إلا بدليل، وقوله: " طلقتكم " خطاب رجال فلا تدخل فيه،
فينبغي لأجل ذلك: ألا تطلق.