للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي، وليس كذلك

بالإجماع، وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار.

المذهب الثالث: التفريق بين الأمر، وغيره.

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر، أما إذا كان أمراً

فلا يجوز، وهو لبعض الطوائف.

دليل هذا المذهب:

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر، فدليله الوقوع

كما سبق.

أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً فدليله: أن

القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البَداء - وهو ظهور المصلحة بعد

خفائها - وهذا مستحيل على اللَّه تعالى، لذلك لا يجوز تخصيص

الأمر.

جوابه:

لا نسلم إيهام البَداء؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل

التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبيِّن للمراد، وإنما يلزم البداء

أن لو كان المخرج مراداً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن

دخولها تحت بعض الألفاظ العامة، ولكن بعضهم - وهم الجمهور

- قد سموا ذلك بالتخصيص، وبعضهم سموه بغير ذلك، فالخلاف

- إذن - بالتسمية.