أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي، وليس كذلك
بالإجماع، وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار.
المذهب الثالث: التفريق بين الأمر، وغيره.
فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر، أما إذا كان أمراً
فلا يجوز، وهو لبعض الطوائف.
دليل هذا المذهب:
أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر، فدليله الوقوع
كما سبق.
أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً فدليله: أن
القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البَداء - وهو ظهور المصلحة بعد
خفائها - وهذا مستحيل على اللَّه تعالى، لذلك لا يجوز تخصيص
الأمر.
جوابه:
لا نسلم إيهام البَداء؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل
التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبيِّن للمراد، وإنما يلزم البداء
أن لو كان المخرج مراداً.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن
دخولها تحت بعض الألفاظ العامة، ولكن بعضهم - وهم الجمهور
- قد سموا ذلك بالتخصيص، وبعضهم سموه بغير ذلك، فالخلاف
- إذن - بالتسمية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute