المسألة السادسة: في تخصيص السُّنَّة المتواترة والآحادية بالكتاب:
قد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تخصيص السُّنَّة المتواترة والآحادية
بالكتاب.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) .
وجه الدلالة: أن السُّنَّة شيء من الأشياء، والتخصيص بيان،
فيكون الكتاب مخصصا لها.
الدليل الثاني: أن العام من السُّنَّة المتواترة والآحاد، والخاص من
الكتاب دليلان قد ثبتا، فإما أن نعمل بكل واحد منهما، أو لا نعمل
بكل واحد منهما، أو نعمل بالعام دون الخاص، أو نعمل بالخاص
وما بقي بعد التخصيص، والثلاثة الأولى - كلها - باطلة، فيصح
الرابع وهو المطلوب، وقد سبق بيان ذلك في الدليل الثاني من أدلة
تخصيص الكتاب بالكتاب.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز تخصيص السُّنَّة المتواترة والآحاد
بالكتاب، وهو مذهب بعض الشافعية، وقول بعض المتكلمين.
دليل هذا المذهب:
أن وصف الكتاب بكونه بياناً للسُّنَّة يوهم بأنه تابع للسُّنَّة؛ لأن
البيان تابع، فوصما أن لا يجوز؛ لئلا يقع إيهام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute