للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك يقال في العام من الأحاد والخاص منها.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة مطلقا.

وهو لبعض الجلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل مبيِّنا، فلا يحتاج كلامه إلى بيان.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه كما أن الكتاب يبين ويُخصص بعضه بعضا،

فكذلك السُّنَّة تبين وتخصص بعضها البعض الآخر ولا فرق،

بجامع: أن كلًّا منهما من اللَّه تعالى.

الجواب الثاني: أن المقصود بالآية هو: إظهار ما نزل اللَّه وإبلاغه

إلى الأُمَّة، وليس المراد: إزالة الإشكال، وبناء على ذلك فلا يصح

الاستدلال بالآية على ما ذكرتموه، ثم إنه قد وقع، ولا يترتب على

فرض وقوعه تنافي.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ حيث لم يترتب على هذا الخلاف أثر في

الفروع، وأن تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة قد وقع، لكن أصحاب

المذهب الأول يسمونه تخصيصا وبيانا، وأصحاب المذهب الثاني لا

يسمونه بذلك، وقد يجعلونه مبينا ومخصصا بأي مخصص غير

السُّنَّة.