قد خصص قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، وأصبحت الآية قاصرة على الزاني البكر، والزانية البكر.
الدليل الثاني: أن العام من الكتاب والخاص من السُّنَّة المتواترة
دليلان قد ثبتا، فإما أن يعمل بهما معاً، أو لا يعمل بكل واحد
منهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص وما بقى بعد
التخصيص، والثلاثة الأولى باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح كما
بينا ذلك في تخصيص الكتاب بالكتاب.
المسألة الخامسة: في تخصيص السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة
وتخصيص السّنَّة الآحادية بالآحادية:
هذا قد اختلف فيه على مذهبين:
المذهب الأول: أن ذلك كله يجوز.
وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: وقوعه، والوقوع دليل الجواز، حيث إن قوله
- صلى الله عليه وسلم -: " لا زكاة فيما دون خمسة أوسق "
ورد مخصصا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" فيما سقت السماء الزكاة ".
الدليل الثاني: أن العام من السُّنَّة المتواترة، والخاص منها دليلان
قد ثبتا فإما أن نعمل بكل واحد منهما، أو لا نعمل بهما، أو نعمل
بالعام دون الخاص، أو نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص
والثلاثة الأولى باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح، وقد سبق بيان
ذلك في الدليل الثاني من أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب.