للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالخاص، وما بقى بعد التخصيص، أما لو عملنا بالعام للزم إبطال

دليل قد ثبت وهو الخاص، فلا يجوز.

المذهب الخامس: أن العام يعمل فيه فيما عدا الفرد الذي دلَّ عليه

خبر الواحد الخاص، أما الفرد الخاص الذي دلَّ عليه خبر الواحد،

فإنه يتعارض مع ما دلَّ عليه اللفظ العام، وحينئذ لا نرجح أحدهما

على الآخر، ونتوقف حتى يرد دليل يرجح أحدفما، وهو مذهب

القاضي أبي بكر الباقلاني.

دليل هذا المذهب:

أن خبر الواحد والعام قد اجتمع في كل واحد منهما قطع من وجه

وظن من وجه آخر، فوقفا موقفاً سواء، ولم يترجح أحدهما على

الآخر.

بيانه:

أن خبر الواحد مقطوع الدلالة والمعنى، حيث إنه خاص، ولكنه

من جهة أخرى مظنون السند والأصل.

واللفظ العام الوارد في الكتاب والسُّنَّة المتواترة مقطوع السند

والأصل، ولكنه من جهة أخرى مظنون المعنى والدلالة والشمول.

فخبر الواحد قطعي الدلالة ظني الثبوت، والعام من الكتاب

والسُّنَّة المتواترة قطعي الثبوت ظني الدلالة، فكل واحد منهما قوي

من جهة وضعيف من جهة أخرى، فهما - إذن - متقابلان،

ومتساويان في القوة، وليس أحدهما بأوْلى من الآخر، ولا دليل

على ترجيح أحدهما على الآخر، فوجب التوقف.