للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

إن خبر الواحد أرجح من العام؛ لما ذكرناه كثيراً فيما سبق،

وهو: أن العمل بالخاص - وهو ما دلَّ عليه خبر الواحد - فيه إعمال

للدليلين.

حيث يتضمن: العمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص من

العام، أما العمل بالعام ففيه إبطال للخاص - وهو ما دلَّ عليه خبر

الواحد -، ومعروف أن إعمال الدليلين إن أمكن أوْلى من إعمال

أحدهما دون الآخر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية،

ومنها:

قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ،

فقد خصَّصه أصحاب المذهب الأول بما روت عائشة - رضي الله

عنها -: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا

ندري أذكر اسم اللَّه عليه أم لا؛ فقال: " سموا عليه وكلوا "، وما

روي أنه قال: " ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّه أو لم يذكر "،

ونحوهما.

فعند أصحاب المذهب الأول: أن التسمية سُنَّة، وأن متروك

التسمية عمداً حلأل كله، وعموم تلك الآية قد خصص بما ذكرناه من

أخبار الآحاد.

أما عند أصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع فلم يُخصِّصوا

الآية السابقة بتلك الأحاديث، وقالوا: إن هذه الأحاديث ظنية،