وهو مذهب الحنفية.
دليل هذا المذهب:
أن العرف يُعتبر من أدلة الشريعة، فإذا دلَّ هذا الدليل على شيء
خاص، وعارض عموم آية أو حديث، فإنا نعمل بالخاص وما بقي
بعد التخصيص من العام؛ جمعاً بين الدليلين، وهو أوْلى من العمل
بالعام وترك الخاص - الذي هو العرف -؛ لأنه يلزم منه: العمل
بأحد الدليلين وترك الآخر.
جوابه:
نحن معكم أن العرف دليل من أدلة الأحكام، لكن بشرط أن لا
يعارض نصاً من النصوص الشريعة، فإن عارضه: فلا يكون دليلاً،
ولا يؤخذ به.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
ما ذكرناه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لو قال: " نهيتكم عن أكل الطعام "
وكانت العادة جارية بأكل طعام معين كالأرز - مثلاً - فإنه على
المذهب الأول: فإن النهي يكون على جميع الأطعمة، ولا تؤثر
على هذا العموم عادتهم.
أما على المذهب الثاني، فإن النهي يكون مقتصراً على أكل ذلك
الطعام وهو الأرز فقط؛ لأن العادة مخصصة للعموم.
***
المسألة السادسة عشرة: هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه؛
مثال ذلك: قوله عليه السلام: " أي إهاب دبغ فقد طهر "،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute