للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أنواع المفاهيم إلا مفهوم اللقب فليس بدليل، - لذلك لا يخصص

العام، وهذا الذي ذكرتموه هو من قبيل مفهوم اللقب، حيث إن

ذكر جلد الشاة إنما يدل على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب، فلا

يرد ذلك علينا.

ولو سلم أن مفهوم اللقب حُجَّة، لكنه في غاية الضعف، فلا

يصلح أن يكون مقاوماً للعموم، فالتمسك بالعموم أوْلى.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع، ومنها ما سبق؛

حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قد أخذوا بعموم

قوله عليه السلام: " أيما إهاب دبغ فقد طهر "، ولم يخصصوه بما

روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على شاة ميمونة فوجدها ميتة،

فقال: " هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به دباغها طهورها "،

وقالوا: إن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره، وقالوا ذلك بناء على قاعدتهم.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهو: أبو ثور ومن تبعه - فإنهم

قد خصصوا ذلك العموم بالحديث الخاص وهو حديث شاة ميمونة

وقالوا: إن الحديث يحمل على الشاة دون غيرها من مأكول اللحم

- كالبقر والإبل، قالوا ذلك بناء على قاعدتهم.

***

المسألة السابعة عشرة: العام إذا قصد به المدح أو الذم هل

يخصص ذلك العام؟

مثال ذلك: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)