المسألة الأولى: تعريفه:
أولاً: الشرط لغة هو: العلامة - وهذا إذا كان بفتح الراء.
ولكن المراد به هنا: الشرط بتسكين الراء، وهو: الإلزام.
ثانيا: الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا
يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
وقد سبق بيان ذلك في أقسام الحكم الوضعي في الباب الثاني.
***
المسألة الثانية: أقسام الشرط:
ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: الشرط العقلي، وهو: ما لا يوجد المشروط،
ولا يمكن عقلاً بدونه مثل: اشتراط الحياة للعلم؛ حيث إن العقل
يحكم بأنه لا علم بلا حياة.
القسم الثاني: الشرط العادي، وهو ما يكون شرطاً عادة مثل:
نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقتضي: أنه لا يمكن لأي
إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه.
القسم الثالث: الشرط الشرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا
لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.
القسم الرابع: الشرط اللغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق
وهي: " إن "، أو إحدى أخواتها كقولك لزوجتك: " إن دخلت
الدار فأنتِ طالق "، فإن الطلاق - هنا - يقع عند دخولها..