للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزنا وسرق إلا من تاب "، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى

الجميع.

الدليل الرابع: أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من

الجمل، وليس البعض أَوْلى من البعض، فوجب العود إلى الجميع

كالعام.

المذهب الثاني: أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، ولا يرجع

إلى جميع الجمل.

وهو مذهب أبي حنيفة، وجمهور الحنفية، وبعض الحنابلة كالمجد

ابن تيمية، وكثير من الظاهرية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن العموم يثبت في كل صورة وجملة بيقين،

وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يرفع اليقين بالشك.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن العموم لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم

الكلام حتى أردف وأتى باستثناء يرجع إلى العموم.

الجواب الثاني: يلزم من كلامكم هذا: أن لا يعود الشرط

والصفة على جميع الجمل - لما ذكروه من أن التعميم متيقن - مع أن

أكثركم يسلم أن الشرط والصفة يعودان إلى جميع الجمل.

الدليل الثاني: أن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة

الأولى، فلم يرجع الاستثناء إليها، كما لو فصل بينهما بقطع

الكلام، وإطالة السكوت، أو بكلام آخر.