وزنا وسرق إلا من تاب "، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى
الجميع.
الدليل الرابع: أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من
الجمل، وليس البعض أَوْلى من البعض، فوجب العود إلى الجميع
كالعام.
المذهب الثاني: أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، ولا يرجع
إلى جميع الجمل.
وهو مذهب أبي حنيفة، وجمهور الحنفية، وبعض الحنابلة كالمجد
ابن تيمية، وكثير من الظاهرية.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن العموم يثبت في كل صورة وجملة بيقين،
وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يرفع اليقين بالشك.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن العموم لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم
الكلام حتى أردف وأتى باستثناء يرجع إلى العموم.
الجواب الثاني: يلزم من كلامكم هذا: أن لا يعود الشرط
والصفة على جميع الجمل - لما ذكروه من أن التعميم متيقن - مع أن
أكثركم يسلم أن الشرط والصفة يعودان إلى جميع الجمل.
الدليل الثاني: أن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة
الأولى، فلم يرجع الاستثناء إليها، كما لو فصل بينهما بقطع
الكلام، وإطالة السكوت، أو بكلام آخر.