الآخر: فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق ضرورة أن المطلق جزء من
المقيد، والآتي بالكل آت بالجزء، فيكون العمل بالمقيد عملاً
بالدليلين، وأما العمل بالمطلق فليس عملاً بالمقيد؛ لأن الآتي بالجزء
لا يكون آتيا بالكل، بل يكون تاركا للمقيد، فيكون العمل بالمطلق
يستلزم ترك المقيد بالكلية.
الصورة الثانية: أن يكون متعلق المطلق والمقيد واحداً والسبب
واحداً، وكل واحد منهما نهيا مثل أن يقول: " لا تعتق رقبة "، ثم
يقول مرة أخرى: " لا تعتق رقبة كافرة في كفارة اليمين "، فهنا فيه
تفصيل:
أن من يقول بأن المفهوم حُجَّة، وأنه يخصص به العموم فإنه
يخصص النهي العام؛ لأن النهي في قوله: " لا تعتق رقبة كافرة "
يدل على إجزاء المسلمة؛ لأنه مختص بالنهي عن الكافرة، وهو
بمفهومه يدل على إجزاء المسلمة، وهذا بناء على جواز التخصيص
بالمفهوم كما سبق بيانه.
أما من لم يحتج بالمفهوم، فإنه لا يخصص النهي العام؛ لأنه لا
موجب لذلك.
الصورة الثالثة: أن يكون متعلق المطلق والمقيد واحداً، والسبب
واحداً، ويكون أحدهما أمراً والآخر نهيا، فإن المقيد يوجب تقييد
المطلق بضده، سواء كان المطلق أمراً والمقيد نهيا كقوله: " اعتق
رقبة"، ثم يقول: " لا تعتق رقبة كافرة "، أو كان المطلق نهيا،
والمقيد أمراً كقوله: " لا تعتق رقبة "، ثم يقول: " اعتق رقبة
مؤمنة".
الصورة الرابعة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، وسبب