الأول: " ألي م "، وهي التي فارقت زوجها وتسمى " الثيب ".
الثاني: " بكر "، وهي التي لم تتزوج.
وجعل لكل قسم حكماً معيناً، فحكم " الأيم " أنها أحق بنفسها،
أي: تستأمر، وحكم البكر: أنها تستأذن.
فتخصيص " الأيم " بأنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر،
وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم.
الصورة الرابعة: مفهوم العِلَّة وهو: دلالة اللفظ المقيد بالعلة على
ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العِلَّة كقوله:
" حرمت الخمرة لإسكارها "، فإن هذا يدل بمفهومه على أن ما لا
إسكار فيه لا يحرم.
الصورة الخامسة: مفهوم الحال، وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من
الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه
تلك الحال كقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
المساجد) ، فحرمت المباشرة في حالة معينة وهي: الاعتكاف،
ودل بمفهومه المخالف: حل المباشرة إذا انتفى فيه تلك الحال.
الصورة السادسة: مفهوم المكان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق
الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه
الذي انتفى عنه ذلك كقوله تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) .
الصورة السابعة: مفهوم الزمان، وهو: دلالة اللفظ الذي علق
الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه
الذي انتفى عنه ذلك الزمان كقوله تعالى: