للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الحج أشهر معلومات) ، فإنه يدل بمفهومه المخالف:

عدم صحة الحج إذا وقع في غير زمانه.

وكل هذه الصور تجمعها عبارة " مفهوم الصفة "، وكلها حُجَّة

عندنا والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة على حجية الصفة.

النوع الثاني: مفهوم الشرط:

والمراد هنا: الشرط اللغوي، دون الشرعي والعقلي، فالحكم

المعلق على شيء بكلمة " إن " هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أو

لا؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم الشرط حُجَّة.

أي: يوجد الحكم بوجود الشرط، وينتفي الحكم إذا انتفى

الشرط.

وهو مذهب القائلين: لمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن

سريج، وأبي الحسن الكرخي، وأبي الحسين البصري، والإمام

فخر الدين الرازي.

وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب:

ما لنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: (فليس عليكم جناح أن

تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .

وجه الدلالة: أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة

الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، ولم ينكر عليه عمر، بل

قال: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:

" صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".