(الحج أشهر معلومات) ، فإنه يدل بمفهومه المخالف:
عدم صحة الحج إذا وقع في غير زمانه.
وكل هذه الصور تجمعها عبارة " مفهوم الصفة "، وكلها حُجَّة
عندنا والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة على حجية الصفة.
النوع الثاني: مفهوم الشرط:
والمراد هنا: الشرط اللغوي، دون الشرعي والعقلي، فالحكم
المعلق على شيء بكلمة " إن " هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أو
لا؟
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن مفهوم الشرط حُجَّة.
أي: يوجد الحكم بوجود الشرط، وينتفي الحكم إذا انتفى
الشرط.
وهو مذهب القائلين: لمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن
سريج، وأبي الحسن الكرخي، وأبي الحسين البصري، والإمام
فخر الدين الرازي.
وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب:
ما لنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: (فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .
وجه الدلالة: أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة
الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، ولم ينكر عليه عمر، بل
قال: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:
" صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".