للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" لا صلاة إلا بطهور "، وقوله: " لا نكاح إلا بولي "

مقتضيا تحقق الصلاة عند وجود الطهارة، وتحقق النكاح عند وجود

الولي؛ حيث إن الطهور والولي مستثنى من نفي الصلاة، ونفي

النكاح، والاستثناء من النفي إثبات - على زعمكم - فيلزم من ذلك

صحة الصلاة عند وجود الطهارة، وصحة النكاح عند وجود الولي،

وهذا ليس بصحيح باتفاق العلماء؛ لأن الطهارة قد تكون موجودة،

ومع ذلك لا تصح الصلاة؛ نظراً لفقدان شرط آخر، وكذلك قد

يوجد الولي، ومع ذلك لا يصح النكاح؛ نظراً لفقدان شرط آخر،

وهكذا.

فإذا كان الأمر كذلك فليس الاستثناء من النفي إثبات، بل إن

الاستثناء هو: إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه، وأنه غير

متعرض لنفيه ولا إثباته.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه يحتمل أن يكون قد قصد بهذين الحديثين وما

شابههما: بيان أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الولي

شرط في صحة النكاح، فإن هذا لا يفيد ثبوت صحة الصلاة عند

الطهارة، وثبوت صحة النكاح عند وجود الولي؛ قياساً على قولنا:

" لا قضاء إلا بعلم وورع "، فإن هذا القول لا يفيد ثبوت القضاء

لكل ورع وعالم، وإنما يفيد اشتراط العلم والورع فيمن يتولى

القضاء.

الجواب الثاني: أنه يحتمل أنه قد قصد بالحصر في هذين الحديثين

المبالغة والاهتمام بالشيء، وبيان أنه أهم شروطه؛ حيث إن أهم