للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يدل بمفهومه على أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأنبياء ليسوا برسل، وهذا كفر صريح.

الدليل الثاني: أنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي

الحكم عما عداه لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيداً يأكل إلا بعد

علمه أن غيره لم يأكل، وإلا كان مخبراً بما يعلم أنه كاذب فيه، أو

ربما لا يأمن فيه من الكذب، وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم

علمه بذلك دلَّ على عدم دلالته على نفي الأكل من غير زيد.

الدليل الثالث: أنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي

الحكم عما عداه لأفضى ذلك إلى سد باب القياس، لأنه إذا قال

- في حديث الأشياء الستة -: " لا تبيعوا البر بالبر " يجب أن لا

يقاس الأرز عليه، لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة ربا الفضل

في غيره من الأرز وغيره، فلما كان هذا مانعاً من القياس الثابت

وجب تركه.

المذهب الثاني: أن مفهوم اللقب حُجَّة.

أي: أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم، فإنه يدل على نفي الحكم

عما عداه.

وهو مذهب بعض المالكية، وبعض الشافعية كأبي بكر الدقاق،

وبعض الحنابلة كأبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس تقييد الحكم بالاسم على تقييده بالصفة،

فإن الصفة تميز الموصوف من غيره، وكذلك الاسم وضع لتمييز

المسمى من غيره، ثم إذا علق الحكم على صفة دلَّ على أن ما عداه