للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلافه، فكذلك إذا علق الحكم على الاسم، فإنه يدل على أن ما

عداه بخلافه ولا فرق، فإذا قال: "اعط هذا الكتاب لزيد"، فإنه يفهم

منه: أنه لا يعطيه إلى عمرو، ولا إلى غيره، بل يعطى لزيد فقط.

جوابه:

أن قياسكم الاسم على الصفة قياس فاسد، لأنه قياس مع

الفارق، والفرق بينهما من وجهين:

أولهما: أن الصفة يجوز أن تكون علَّة يعلق الحكم عليها بخلاف

الاسم فلا يجوز أن يكون عِلَّة، فلا يعلق الحكم عليه.

ثانيهما: أن الصفة تذكر مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه.

بخلاف الاسم، فإنه يعدل عن اسم إلى اسم كل واحد منهما

يقع به التعريف، فلا يوجب ذلك التخصيص.

الدليل الثانيْ أنه لو تخاصم رجلان فقال أحدهما: " أما أنا

فليست أمي ولا أختي ولا زوجتي زانية "، فإنه يتبادر إلى الفهم أنه

ينسب الزنا إلى أم خصمه، وأخته، وزوجته، ولذلك يجب حد

القذف على الأول عند بعض العلماء.

جوابه:

أن ذلك إن فهم منه، فإنما يفهم من قرينة حاله، وهي الخصومة،

لا من دلالة مقاله.

ولو فرض ذلك في غير الخصومة، فنحن نمنع فهمه، لذلك لا

يجوز إقامة حد القذف على القائل بذلك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إن بعض الفروع قد تأثرت بهذا الخلاف ومنها: