١ - أنه لو قال في الخصومة: " إن زوجتي ليست بزانية "، فإن
هذا لا يعتبر قذفاً لزوجة خصمه عند أصحاب المذهب الأول؛ لأن
مفهوم اللقب ليس بحجة، لذلك لا يجوز إقامة حد القذف على
القائل.
أما بناء على المذهب الثاني، فإن هذا يعتبر قذفا لزوجة خصمه،
فتجب إقامة حد القذف على القائل، لأن مفهوم اللقب حُجَّة.
٢ - إذا أوصى بعين لزيد، ثم قال بعد ذلك: أوصيت بها
لعمرو، فإنه بناء على المذهب الأول لا يُعتبر ذلك رجوعاً عن الوصية
لزيد، بل يشرك بينهما؛ لأنه لا يفهم من كونه أوصى بها لزيد أنه ما
أوصى بها لعمرو، ولا يجعل التعبير بالاسم الثاني دالاً على نفي
غيره.
أما أصحاب المذهب الثاني، فإنهم قالوا: يكون هذا رجوعاً عن
الوصية لزيد، وتصح وصية عمرو، فيجعل التعبير بالاسم الثاني -
وهو عمرو - دالاً على نفي غيره.
المسألة الرابعة: شروط مفهوم المخالفة:
إنني لما قلت: إن مفهوم الصفة، والتقسيم، والغاية، والحال،
والمكان، والزمان، والشرط، والغاية، والعدد، والاستثناء،
والحصر بإنجا، وحصر المبتدأ في الخبر كلها حُجَّة ليس هذا على
إطلاقه، بل يشترط في ذلك شروط هي كما يلي:
الشرط الأول: أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله