للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنطوق به بالإبطال؛ لأن المفهوم فرع المنطوق، ولا يجوز أن يُقدم

الفرع على الأصل، ويُسقطه.

الشرط الثاني: أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم، أو

مساواته فيه للمنطوق، وإلا استلزم ثبوته في المسكوت عنه، فكان

مفهوم موافقة، ولا يكون مفهوم مخالفة.

الشرط الثالث: أن لا يوجد في المسكوت - المراد إعطاؤه حكما -

دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق، فإن وجد ذلك الدليل

الخاص كان هو طريق الحكم المعمول به، لا المفهوم المخالف، كما

قلنا في قوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) إنه لم يعمل بمفهوم الشرط هنا؛

حيث لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فيجوز القصر عند

عدم الخوف، وذلك لوجود دليل آخر قد أباح القصر ولو لم يوجد

الخوف، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".

الشرط الرابع: أن يذكر القيد مستقلاً، فلو ذكر على وجه التبعية

لشيء آخر فلا مفهوم له مثل قوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ، فتقييده بالمساجد لا مفهوم له؛ لأن المعتكف

ممنوع من المباشرة مطلقاً.

الشرط الخامس: أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت

عنه من جهة المخاطب.

الشرط السادس: أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الأغلب المعتاد

كقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وذلك لأن الخلع إنما يكون عند خوف عدم القيام بما