المجاز خلاف الأصل؛ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، فتبين أن لفظ
القياس مشترك معنوي بين " التقدير " و " المساواة " - كما بيناه فيما
سبق - لنسلم من الاشتراك اللفظي، والمجاز اللذين هما على خلاف
الأصل.
المذهب الثاني: أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في
المساواة.
وهو مذهب بعض العلماء كالآمدي.
دليل هذا المذهب:
أن المساواة لازمة للتقدير، والتقدير ملزوم، واستعمال اللفظ في
ذلك مجاز لغوي من باب إطلاق الملزوم على اللازم، وهو شائع
مشهور - وقد سبق بيانه في مبحث المجاز -.
جوابه:
أنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ حيث إنه يحتاج
في دلالته إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي بينما الحقيقة
لا تحتاج إلى تلك القرينة، وما لا يحتاج مقدم على ما يحتاج.
المذهب الثالث: أن لفظ " القياس " مشترك لفظي بين " التقدير "
و" المساواة ".
وهو مذهب بعض العلماء.
أن لفظ " القياس " قد استعمله العرب في " التقدير "، واستعمله
العرب في " المساواة "، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute