للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل؛ لأمرين:

أولهما: أن الأصل عدم تعدد الوضع، أي: أن الأصل: أن

يكون اللفظ له معنى واحد، فإذا ورد لفظ له معنيان فهذا خلاف

الأصل.

ثانيهما: أن المشترك اللفظي يحتاج في دلالته على أحد معنييه أو

معانيه إلى قرينة تعين المراد منه، وما لا يحتاج يقدم على ما يحتاج.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول يحملون لفظ

القياس على التقدير المتضمن معنى المساواة، ويحملونه على المساواة

المتضمن معنى التقدير بدون الحاجة إلى قرينة، أما أصحاب المذهب

الثاني: فإنهم يحملونه على التقدير بدون قرينة، ولا يحملونه على

المساواة إلا بقرينة؛ لأنهم يفرقون بينهما، أما أصحاب المذهب

الثالث: فإنهم لا يحملون لفظ القياس على شيء منهما إلا بقرينة،

أي: أنهم يتوقفون حتى تثبت قرينة تبين المراد منه.

* * *

تنبيهان:

التنبيه الأول:

القياس يتعدى بـ " على " وهو كثير جداً في الاستعمال، ومنه

قولنا: " النبيذ يقاس على الخمر "، و " الأرز يقاس على البر ".

ويتعدى بـ " الباء " قليلاً يقال: " قاسه بالشيء "، ومنه قولهم:

" قياس صب البول في الماء الراكد بالبول فيه ".