للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجب أثناء حياته فلم يفعل، فالتمكن موجود، والوجوب محقق

مع التمكن فيعصي.

المذهب الثاني: أنه لا يعصي، وهو مذهب بعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لما أخر فعل الواجب غير المحدد فإنه قد فعل ما

له فعله.

ذكر ابن السمعاني: أن هذا كان ينتظر تضييق الوقت غير المحدد

عليه بغلبة الظن، وذلك أمر معهود بيِّن في غالب أحوال الناس،

فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود: لم يكن عليه عتب ولم

يعص، لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا المكلف قد ترك واجباً عليه إلى أن مات مع

قدرته على فعله قبل موته، فلا يوجد له عذر، فيكون عاصياً.

أما ما اعتاده الناس فلا يلزمنا.

الدليل الثاني: القياس على الواجب الموسَّع، بيانه:

أنه كما أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها في الواجب

الموسع لا يعصي لو مات قبل الفعل، فكذلك مؤخر الواجب المطلق

لا يعصي لو مات قبل الفعل.

جوابه:

يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق.

ووجه الفرق: أن وقت الواجب الموسَّع قصير، أما وقت

الواجب المطلق فهو طويل، لأنه العمر كله كما سبق.

المذهب الثالث: التفريق بين الشيخ والشاب.