فالشيخ الكبير يعصي إذا أخَّر ثم مات.
أما الشاب فلا يعصي إذا أخَّر ثم مات.
وهو اختيار الغزالي.
وفسَّر بعض العلماء التأخير المستنكر ببلوغه نحواً من خمسين، أو
ستين، لأن العمر في الأغلب من الناس ستون لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ".
جوابه:
يجاب عنه بأن هذا لا ضابط له، فقد يكون الشيخ أكثر صحة من
الشاب، وكم من شيخ قد ورث بعض أولاده، أو كلهم.
فإن قيل: إن هذا المذهب ورد على الأغلب في أحوال الناس.
قلت: هذا صحيح، ولكن مذهبنا - وهو المذهب الأول - أقوى
منه، لما قلناه من الاستدلال، ولما فيه من الاحتياط. والله أعلم.
المسألة السابعة: الواجب المضيًّق، والواجب الموسَّع:
أولاً: أقسام الوقت الذي حدده الشارع:
الفعل الواجب على المكلَّف قد لا يحدد الشارع وقتا معيناً لإيقاعه
فيه، وقد يحدد الشارع لفعله وقتا معينا.
فالأول - وهو الذي لم يحدد الشارع له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه
فيه -: يُسمَّى واجباً مطلقا مثل كفارات الأيمان، وقضاء ما فاته من
صيام رمضان عند الحنفية، والواجب بالنذر المطلق - وقد سبق بيانه.
والثاني - وهو الذي حدد الشارع له وقتا معينا لأدائه فيه - يسمى
واجبا مؤقتاً.