للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوقت الذي حدًّده الشارع لإيقاع وأداء الواجب فيه ينقسم إلى

ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل، بحيث إن

الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه، فهذا لا يجوز التكليف به؟

لأنه تكليف بما لا يطاق، إلا إذا كان القصد من التكليف بالفعل في

هذا الوقت الناقص هو: ابتداء الفعل فيه، ثم إكماله بعد هذا

الوقت، بحيث إذا لم يبتد الفعل في هذا الوقت يكون قضاؤه واجبا

عليه، فالتكليف به من هذه الناحية جائز عقلاً، وواقع شرعا، فإن

الصبي إذا بلغ وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة، والمجنون إذا أفاق

من جنونه وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، والحائض إذا انقطع

حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، فإن هؤلاء الثلاثة تجب

عليهم الصلاة، فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب

عليهم القضاء.

القسم الثاني: أن يكون وقت الفعل مساويا له، أي: أن يكون

الوقت الذي حدَّده الشارع لفعل الواجب فيه على قدر الفعل،

بحيث لا يزيد عن الفعل، ولا ينقص عنه كصوم رمضان، ويُسمَّى

هذا ب " الواجب المضيَّق ".

القسم الثالث: أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل، بحيث إن

الوقت يسع الفعل عدة مرات، وهذا الذي يُسمَّى بـ " الواجب

الموسَّع ".

ونظراً لعدم وقوع التكليف في القسم الأول، فإنه لم يبق إلا

القسمان: " الثاني ": وهو الواجب المضيق، والثالث: وهو

الواجب الموسَّع.