للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتراض على ذلك:

أن أبا بكر لم يتمسك بالقياس، وإنما تمسك بالنص، وهو قوله

تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) ، فهنا الآية قد

أمرت بالأخذ، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فيجب أن يؤخذ

من المسلمين الزكاة، فمن أطاع فلا إشكال، ومن عصى وأبى أن

يؤديها فيجب قتاله؛ استنادأ إلى قاعدة: " ما لا يتم الواجب إلا به

فهو واجب "، وأبو بكر نائب عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيجب أن يقاتلهم على ذلك، فيكون أبو بكر قد استدل بالنص على قتالهم، لا بالقياس.

جوابه:

أن قوله تعالى: (خذ من أموالهم) خطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يتعدَّى إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل إلا القياس هنا.

وقال بعض العلماء: إن أبا بكر قاتل من منع الزكاة؛ قياساً على

الصلاة، فكما أن الصلاة يُقاتل من تركها، فكذلك يقاتل من منع

الزكاة بجامع: أن كلًّا منهما ركن من أركان الإسلام، وهذا ممكن

لكن القياس الأول أَوْلى، وعليه الأكثر.

٣ - أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - ورث أم الأم، وترك أم

الأب، فقال له رجل يقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة: "لقد

ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو

كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته، فرجع أبو بكر عن ذلك إلى

التشريك.

وجه الدلالة: أن أبا بكر رجع عن إفراد أم الأم بالسدس إلى رأي