للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر، وهو تشريك أم الأم مع أم الأب بالسدس؛ قياسا لأم الأب

على أم الأم.

٤ - أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - قاس تعيين الإمام بالعهد إلى

عمر على تعيينه بعقد الأُمَّة له بالخلافة بجامع: أن كلًّا منهما صادر

ممن هو أهل لذلك، فالأُمَّة عقدوا لأبي بكر بالخلافة لأنهم أهل

لذلك، وأبو بكر أهل لذلك؛ لأنه نائب عنهم.

٥ - ما روي عن عمر - رضي اللَّه عنه - أنه كتب إلى أبي موسى

الأشعري كتابه المشهور، والذي جاء فيه: " اعرف الأشباه والنظائر

وقس الأمور برأيك ".

٦ - ما روي عن عمر - أيضاً - أنه جلد أبا بكرة واثنين معه

هما: نافع، وشبل بن معبد، حد القذف؛ حيث لم يكمل نصاب

الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى.

وجه الدلالة: أن عمر قاس الشاهد في الزنا عند عدم تمام

النصاب على القاذف في وجوب الحد.

٧ - ما روي عن عمر - أيضا - في مسألة المشركة - وهي:

زوج وأم وأخوة الأم وأخوة أشقاء فحكم فيها بأن النصف للزوج،

والسدس للأم، والثلث للأخوة لأم، ولم يعط الإخوة الأشقاء

شيئاً، فقال الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراً، أو حجراً

ألسنا من أم واحدة؛ فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في قضاء

آخر، فهنا قاس الإخوة الأشقاء على الإخوة لأم بجامع: اشتراكهم

في الإدلاء للميت بالأم.

٨ - ما روي: أن عمر - رضي الله عنه - قد أرسل إلى امرأة

فأجهضت - أي: أسقطت جنينها - خوفا وفزعا من هيبته،