للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - وأما قول عليّ في الجنين: " إن اجتهدا فقد أخطئنا.. "،

فإن عليا يبين في هذه المقالة: أنه ليس كل اجتهاد صوابا، وليس كل

اجتهاد خطأ، فإنه قد يخطى المجتهد في اجتهاده.

٧ - وأما قول علي: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ... "

فإنه يقصد الرأي المجرد، وهو غير المستند إلى أصل من كتاب أو

سُنَة، فإن هذا لا يجوز.

٨ - وأما قول ابن مسعود: " يذهب قراؤكم وصلحاؤكم،

ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم "، فالمراد منه:

القياس المذموم، وهو القياس الفاسد الصادر عن الجهال، ولهذا

وصفهم بأنهم جهال.

٩ - وأما قول ابن عباس: " من أحدث رأيا في كتاب اللَّه "،

فإنه يحمل على الرأى المجرد عن اعتبار الشارع له.

١٠ - وأما قول ابن عباس: " إن اللَّه تعالى قال لنبيه: (وأن

احكم بينهم بما أنزل الله) ، ولم يقل بما رأيت "، فإن الحكم

بالقياس هو حكم بما أنزل اللَّه؛ لأن اللَّه عَزَّ وجَلَّ أمر به بقوله:

(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .

١١ - وأما قول ابن عباس: " إياكم والمقاييس.. "، فإن المراد

بالمقاييسِ هنا: المقاييس الفاسدة وهي التي لم تتوفر فيها شروط

القياس.

١٢ - وأما قول ابن عمر: " السُّنَّة: ما سنه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولا تجعلوا الرأي سُنَّة المسلمين "،

فإنه يفيد أن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير، والرأي المعتبر من الشارع

هو من السُنَّة؛ لأن السُنَّة دلَّت عليه بأحاديث سيأتي ذكرها - إن شاء اللَّه -