٦ - وأما قول عليّ في الجنين: " إن اجتهدا فقد أخطئنا.. "،
فإن عليا يبين في هذه المقالة: أنه ليس كل اجتهاد صوابا، وليس كل
اجتهاد خطأ، فإنه قد يخطى المجتهد في اجتهاده.
٧ - وأما قول علي: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم ... "
فإنه يقصد الرأي المجرد، وهو غير المستند إلى أصل من كتاب أو
سُنَة، فإن هذا لا يجوز.
٨ - وأما قول ابن مسعود: " يذهب قراؤكم وصلحاؤكم،
ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم "، فالمراد منه:
القياس المذموم، وهو القياس الفاسد الصادر عن الجهال، ولهذا
وصفهم بأنهم جهال.
٩ - وأما قول ابن عباس: " من أحدث رأيا في كتاب اللَّه "،
فإنه يحمل على الرأى المجرد عن اعتبار الشارع له.
١٠ - وأما قول ابن عباس: " إن اللَّه تعالى قال لنبيه: (وأن
احكم بينهم بما أنزل الله) ، ولم يقل بما رأيت "، فإن الحكم
بالقياس هو حكم بما أنزل اللَّه؛ لأن اللَّه عَزَّ وجَلَّ أمر به بقوله:
(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .
١١ - وأما قول ابن عباس: " إياكم والمقاييس.. "، فإن المراد
بالمقاييسِ هنا: المقاييس الفاسدة وهي التي لم تتوفر فيها شروط
القياس.
١٢ - وأما قول ابن عمر: " السُّنَّة: ما سنه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولا تجعلوا الرأي سُنَّة المسلمين "،
فإنه يفيد أن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير، والرأي المعتبر من الشارع
هو من السُنَّة؛ لأن السُنَّة دلَّت عليه بأحاديث سيأتي ذكرها - إن شاء اللَّه -