للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أيِّ

جزء من أجزاء وقته على حسب اختيار المكلف.

فيكون المكلف مخيراً في أن يوقع الفعل في أول الوقت، أو في

وسطه، أو في آخره.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهذا هو الصحيح، للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) .

وجه الدلالة: أن هذا الأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت

المذكور من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه.

فليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة فى أول الوقت وآخر

الفعل في آخر الوقت؛ لأن هذا خلاف الإجماع.

وليس المراد من الأمر: إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته، فلا

يخلو جزء من الوقت من الصلاة، فهذا - أيضاً - خلاف الإجماع.

وليس المراد من الأمر: تعيين جزء من الوقت لاختصاصه بوقوع

الواجب فيه؛ لأن اللفظ الوارد في الآية عام، ولا يوجد مخصص.

فلم يبق إلا أن يكون المراد من الأمر هو: أن كل جزء من الوقت

صالح لوقوع الواجب فيه باختيار المكلف، ضرورة امتناع قسم آخر.

الدليل الثاني: أن جبريل - عليه السلام - قد صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أول الوقت وآخره، ثم قال له - بعد ذلك -: " يا محمد: هذا

وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين "،

وفى رواية: "الوقت ما بينهما ".