للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومناقشتها تفيد القارئ معرفة واسعة لأسرار، وعلل، وحِكَم

الأحكام الشرعية، مما يجعله متوسعاً في معرفته لمقاصد الشريعة،

وهو مطلب مهم لكل طالب علم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في حجية القياس خلاف معنوي، قد أثر في كثير من

الفروع الفقهية، ومنها:

١ - إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي - دون السنتين - عن طريق

الأنف وهو السعوط، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف، فإنه

بناء على المذهب الأول: يحرم ويثبت الرضاع؛ قياسا على الْتقام

الثدي، وعلة ذلك: أن كلًّا منهما يقوي العظم، وينبت اللحم،

وهذا مذهب الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثاني: فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم،

فلا يحرم عندهم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق الْتقام الثدي،

ولم يقولوا في ذلك بالقياس، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو

مذهب الظاهرية.

٢ - إذا قال الزوج: " أنت عليّ كظهر أختي "، أو قال أي لفظ

يشبه ذلك كقوله: أنت عليّ كيَدِ أمي، أو كرِجْلها، أو نحو ذلك

من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه، فإنه يحصل الظهار؛ قياسا على

لفظ الظهار الصريح، وهو قوله: " أنت عليّ كظهر أمي " التي

أجمع العلماء عليها، ولا فرق؛ حيث شبه ذلك بمن تحرم عليه،

وهذا قول أصحاب المذهب الأول وهم: المثبتون للقياس.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس فقد ذهبوا إلى