أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته: " أنت علي كظهر
أمي " دون غيرها من الصيغ، ولم يأخذوا بالقياس.
٣ - ذهب أصحاب المذهب الأول - وهم المثبتون للقياس - إلى
أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن
الصامت وهي: الفضة، والذهب، والبر، والشعير، والملح،
والتمر، فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف، قياسا
عليها، فيجري الربا في الأرز والذرة والعدس وغير ذلك، وهو
مذهب الجمهور.
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس - فإنهم
قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ولا يتعدى
حكم الربا إلى غيرها؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم، فلا ربا
عندهم في الأرز، والذرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute