للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته: " أنت علي كظهر

أمي " دون غيرها من الصيغ، ولم يأخذوا بالقياس.

٣ - ذهب أصحاب المذهب الأول - وهم المثبتون للقياس - إلى

أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن

الصامت وهي: الفضة، والذهب، والبر، والشعير، والملح،

والتمر، فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف، قياسا

عليها، فيجري الربا في الأرز والذرة والعدس وغير ذلك، وهو

مذهب الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس - فإنهم

قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ولا يتعدى

حكم الربا إلى غيرها؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم، فلا ربا

عندهم في الأرز، والذرة.