للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بجواز القياس

عليها يؤدي ويفضي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب أن لا يجوز.

جوابه:

إن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة

ذلك الدليل؛ عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب

الشرع، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في

صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها - أيضاً - عملاً برجحانها -

فنحن حينئذٍ قد اكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته.

الدليل الثاني: أن الرخص منح من اللَّه - تعالى - وعطايا فلا

يتعدى بها عن مواضعها؛ حيث إن في قياس غير المنصوص على

المنصوص في الأحكام الاحتكام على المعطي في غير محل إرادته،

وهذا لا يجوز، فينتج من ذلك: عدم جواز إثبات الرخص بالقياس.

جوابه:

إن مدار إجراء القياس على إدراك العلَّة والمعنى من شرع الحكم،

وكون الرخص تتصف باليسر والتخفيف لا يمنع من إجراء القياس

فيها، فمتى أدركنا العلَّة التي من أجلها شرعت تلك الرخصة،

ووجدنا تلك العلَّة في شَيء آخر، فإننا نعدي تلك الرخصة إلى ذلك

الشيء؛ تكثير لمنح اللَّه، وحفظا لحكمة الوصف من الضياع.

وقال إمام الحرمين - في الجواب عن ذلك الدليل -: هذا هذيان،

فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من اللَّه تعالى، ولا

يختص بها.