بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
١ - أن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياسا على المطر بجامع:
أن كلًّا منهما يتأذى منه المسلم، هذا على المذهب الأول.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين من أجل
الثلج، لأن الرخصة تخص المطر - فقط - ولا قياس في الرخص،
ولا يدخل الثلج في لفظ " المطر "، وهو رأي أصحاب المذهب
الثاني.
٢ - أن الإنسان إذا ركب دابة مسافة ميل، وخاف الغرق إن نزل
أو خاف غيره من أسباب القتال، فإنه يصلي صلاة القتال، ولا
يعيد؛ قياساً على الصلاة في القتال بجامع: الخوف في كل، أي:
كما رخص للمقاتل كذلك يرخص للراكب الخائف، هذا قول
أصحاب المذهب الأول.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلي صلاة القتال، بل يؤدي
الصلاة المعتادة؛ لأن الرخصة تخص المقاتل - فقط - ولا تتعدى إلى
غيره؛ حيث إنه لا قياس في الرخص، وهو قول أصحاب المذهب
تنبيه: لقد تكلمت عن هذه المسألة في مصنف مستقل وسميته
"الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس " فارجع إن شئت، فهو مطبوع
متداول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute