للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاف القائلين بهذا المذهب في تقدير وقت الوجوب:

لقد اختلف القائلون: إن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت في تقدير

وقت الوجوب على قولين:

القول الأول: إن الوقت هو ما يسع جملة الصلاة، وينقضي

بانقضائها، وهو قول الإمام زفر، وجماعة من الحنفية.

القول الثاني: إن الوقت هو ما يسع تكبيرة الإحرام.

اختلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أوقع المكلف الفعل في غير

الجزء الأخير.

لقد اختلف القائلون: إن الوجوب متعلِّق في آخر الوقت في

مسألة وهي: إذا أوقع المكلَّف الفعل في أول أو وسط الوقت ما

حكمه؛ على قولين:

القول الأول: أن الفعل يقع نفلاً يسقط به الفرض.

حكى هذا عن بعض مشائخ الحنفية العراقيين.

دليل هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بأنه لو كان الفعل واجباً في أول

الوقت: لما جاز تأخيره عنه إلا إلى بدل، وقد جاز تأخيره عنه بغير

بدل، فثبت أنه فيه نفل.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إنا لا نُسَلِّمُ أنه يجوز تركه بغير بدل، فقد

ذهب أكثر المثبتين للواجب الموسع إلى أنه لا يجوز ترك الفعل في

أول الوقت إلا إذا كان عازماً على فعله في آخر الوقت، وهذا هو

البدل.

القول الثاني: أن المكلَّف إذا أدَّى الفعل في أول الوقت فهو