وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن القياس المختلف فيه بين الخصمين، يؤدي ويفضي إلى الانتقال
من مسألة إلى مسألة أخرى، بيان ذلك:
أن المستدل إذا قاس على أصل مختلف فيه بين الخصمين، فإن
المعترض يمنع ذلك، ويقول: لا أسلم ثبوت ذلك الأصل بذلك
النص، فإن أثبت المستدل الأصل بدليل آخر كالمفهوم، أو الإجماع
السكوتي، أو نحوهما: جاز للمعترض أن يمنع الاستدلال بذلك،
فيكون مختلفاً فيه، وهكذا إن حاول المستدل أن يثبت الأصل بأي
دليل عارضه خصمه فيه، فينتقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى،
ويبني الخلاف على الخلاف، وليس أحد الخصمين بأوْلى من الآخر
في ذلك، حيث إن كلًّا منهما قد بلغ درجة الاجتهاد.
جوابه:
إن الأصل وحكمه يثبت بالنص كغيره من أحكام الشريعة كثبوت
الأحكام بأخبار الآحاد، والظواهر من النصوص، والمجتهد الذي
يثبت حكماً بأي نص يعمل به ويفتي به، ولا يضره مخالفة الخصم
وعدم أخذه بذلك النص، فكذلك هنا فإنه يُثبت الأصل وحكمه بأي
نصٍ صح عنده ويبني عليه أحكاما أخرى من قياس عليه، ونحو
ذلك.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، وهو واضح.