بينهما، ولا يمكن معوفة القدر الموجود في الضرع عند البيع، وكان
الأمر قد تعلق بمطعوم، لذلك خلَّص الشارع المتبايعين من المنازعة
والوقوع في ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر، لاشتراكهما في
وصف الطعام، ولتقاربهما في القيمة كما قدر دية الجنين بغرة عبد أو
امَة، مع اختلاف الجنين بالذكورة والأنوثة، ولما فهمنا المعنى الذي
لأجله شرع الحكم قسنا عليه غيره؛ حيث إنا نقول: لو ردَّ المصراة
بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن
الموجود في الضرع.
وهذا النوع قد اختلف فيه هل يجوز القياس عليه أو لا؟
اختلف في ذلك على مذاهب، من أهمها مذهبان:
المذهب الأول: أنه يجوز القياس عليه مطلقا وإن كان خارجا عن
قاعدة القياس.
هو مذهب كثير من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية.
وهو الحق؛ لأنه حكم شرعي معقول المعنى، مُدرك العلَّة إما عن
طريق النص، أو عن طريق الاستنباط، فجاز القياس عليه كالقياس
على غيره من الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس، والجامع:
توفر أركان القياس وشروط كل ركن.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس عليه.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن القياس على المعدول به عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل؛
لأن قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس