للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كحكمه، لكن النص أخرجه عنه، فيبقى ما عداه على وفقه، فإخراج

غيره عن حكمه تكثير لمخالفته، بخلاف القياس على الأصول الغير

المعدول به عن سق القياس؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل.

جوابه:

إن الشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك

الدليل؛ عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح، وهو شأن صاحب

الشرع، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في

صورة أخرى: وجب أن يخالف الدليل بها - أيضا - عملاً

برجحانها، فنحن - حينئذٍ - قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذا النوع معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية،

ومنها:

١ - أنه على المذهب الأول: يجوز قياس العنب على الرطب،

فيجوز بيع العنب بالزبيب، كما جاز بيع الرطب بالتمر.

وعلى المذهب الثاني: لا يجوز ذلك.

٢ - أنه على المذهب الأول: يجوز القياس على مسألة المصراة

بخلاف المذهب الثاني.

النوج الخامس: ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن

أصول أخر، وهي معقولة المعنى، ولها نظير وفروع.

فهذا اتفق القائلون بالقياس على أنه يجري فيه القياس.

وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار وجه من الوجوه.

فهذه الأنواع الخمسة اختلف حكم القياس فيها بسبب اختلاف

الأحكام فيها.