للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا فرق بين العلَّة والعلامة؛ حيث إنه يصدق على العلامة: أنها معرفة

للحكم، وَهي ليست عِلَّة، مما يجعلنا أن نقول: إن التعريف غير

مانع من دخول العلامة فيه.

جوابه:

إن الأحكام تضاف إلى عللها، لا إلى علاماتها، فالقصاص

مضاف إلى علَّته وهي: القتل العمد العدوان، والرجم مضاف إلى

علَّته وهي: الزنى، ولا يضاف الحكم إلى العلامة، فالرجم لا

يضَاف إلى الإحصان، لأنه علامته، بل يضاف إلى الزنى.

تنبيه: لقد سبق في المسألة الرابعة من المطلب الأول من المبحث

الرابع من الفصل الرابع من الباب الثاني ذكر تعريفات العلماء للعلَّة،

وبيان أن الخلاف بينهم في تعريفها لفظي أثناء بحثنا للسبب من الحكم

الوضعي، فلا داعي لإعادته فراجعه من هناك.

وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين "

فراجعه فهو مطبوع متداول.