القتل العمد العدوان: فإنه موجود في القتل بالحدد، وموجود في
غيره كالقتل بالمثقل، ويُسمَّى ذلك الوصف " علة متعدية ".
وخرج بذلك العلَّة القاصرة - وهي التي توجد في محل الحكم
ولا توجد في غيره - كالسفر الذي هو علَّة إباحة الفطر في رمضان،
والنقدية في الذهب والفضة؛ حيث إنهمَا وصفان لا يوجدان في غير
السفر، وغير الذهب والفضة.
وقيدنا الوصف بكونه مشتملاً على معنى مناسب للحكم لبيان أن
هذا الوصف ينبغي أن يكون مشتملاً على الحكمة التي من أجلها شرع
الحكم، فلا يجوز تعليل حكم بعِلَّة لا تناسب الحكم.
وقولنا: " المعرِّف " معناه: أن يكون هذا الوصف دالًّا على
وجود الحكم في محله، وأنه شُرع لهذا المعين.
وخرج بذلك الشرط؛ لأنه ليس معرِّفا للمشروط؛ حيث إنه
يصح وجود الشرط بدون وجود المشروط كالطهارة، فإنها شرط
للصلاة، لكن قد توجد الطهارة، ولا توجد الصلاة، بخلاف
العلَّة فإنها لا يمكن أن توجد بدون المعلول، فإنه كلما وجدت السرقة
وجد القطع، وكلما وجد الزنى وجد الجلد أو الرجم، وكلما وجد
القتل العمد العدوان وجد القصاص، وهكذا.
والمراد بلفظ " الحكم ": الحكم الشرعي، أي: أن هذا الوصف
قد عرفنا بالحكم الشرعي.
وهذا احتراز عن الوصف المعرف لنقيض الحكم وهو: المانع.
اعتراض على هذا التعريف:
لقد قال قائل - معترضا -: إنه يلزم من هذا التعريف: