الطريق الأول: النص الصريح المثبت للعلية:
وهو: ما وضع للتعليل من غير احتمال، فيكون قاطعا في تأثيره.
أي: ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علَّة أو سببا للحكم،
فيقول - مثلاً -: " اقطعوا يد السارق؛ لعلةَ كذا "، أو " لسبب
كذا "، أو " لموجب كذا "، أو " لأجل كذا "، أو " من أجل
كذا"، أو " لمؤثر كذا ".
ومن أمثلته: قولك: " اقطعوا يد السارق؛ لعلة سرقته، أو
لسبب سرقته ".
ومنه قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) ،
وقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"،
وقوله: " إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة ".
والخلاصة: أن أي صيغة موضوعة للتعليل، ولا تحتمل غيره تعد
من قبيل النص الصريح في التعليل.
شرط التعليل بالنص الصريح:
يشترط في صيغ النص الصريح في العلية: أن لا يقوم دليل يدل
على أنه لم يقصد بها التعليل.
فإن قام دليل على أن المتكلم لم يقصد التعليل الحقيقي فلا تكون
صيغة للتعليل كما لو قلنا لشخص: لِمَ فعلت كذا؛ فقال: لأجل
إني أردت، فإن هذه الصيغة وإن كانت صريحة في التعليل إلا أنها
ملغاة، حيث إن قرينة الحال هنا تنبي إلى أنه لم يقصد التعليل،
ولهذا يقال: إنه استعمل اللفظ في غير محله، فيكون مجازاً.