للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق الأول: النص الصريح المثبت للعلية:

وهو: ما وضع للتعليل من غير احتمال، فيكون قاطعا في تأثيره.

أي: ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علَّة أو سببا للحكم،

فيقول - مثلاً -: " اقطعوا يد السارق؛ لعلةَ كذا "، أو " لسبب

كذا "، أو " لموجب كذا "، أو " لأجل كذا "، أو " من أجل

كذا"، أو " لمؤثر كذا ".

ومن أمثلته: قولك: " اقطعوا يد السارق؛ لعلة سرقته، أو

لسبب سرقته ".

ومنه قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) ،

وقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"،

وقوله: " إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة ".

والخلاصة: أن أي صيغة موضوعة للتعليل، ولا تحتمل غيره تعد

من قبيل النص الصريح في التعليل.

شرط التعليل بالنص الصريح:

يشترط في صيغ النص الصريح في العلية: أن لا يقوم دليل يدل

على أنه لم يقصد بها التعليل.

فإن قام دليل على أن المتكلم لم يقصد التعليل الحقيقي فلا تكون

صيغة للتعليل كما لو قلنا لشخص: لِمَ فعلت كذا؛ فقال: لأجل

إني أردت، فإن هذه الصيغة وإن كانت صريحة في التعليل إلا أنها

ملغاة، حيث إن قرينة الحال هنا تنبي إلى أنه لم يقصد التعليل،

ولهذا يقال: إنه استعمل اللفظ في غير محله، فيكون مجازاً.