للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن التعبير بلفظ يفهم منه السببية والعلية لا يقتبس من الفقه، ولكنه

يستفاد من اللغة ودلالات الألفاظ، لذلك اشتراط الفقه من الراوي

لامعنى له.

جوابه:

أن الراوي لو نقل إلينا نص اللَّه تعالى، أو نص رسوله - صلى الله عليه وسلم - فنحن نوافقكم على هذا.

أما إذا رأى عملأ عمله رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن يعبر عنه بلفظه وأسلوبه الخاص، فلا بد أن يكون عالما ومدققا بدلالات الألفاظ

- كما قلتم - وعالماً بفقه الأحكام ومقاصد الأفعال، ومراد الشارع

من كلامه وفعله.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ فبناء على المذهب الأول: فإن كلام الراوي

الفقيه في ذلك يفيد السببية والعلية بدون قرائن أخرى، أما كلام

الراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم السببية والعلية إلا بواسطة قرائن

أخرى، وبناء على المذهب الثاني: فإن كلام الراوي يفيد السببية

مطلقا وبدون قرائن.

***

النوع الثاني - من أنواع الإيماء -: ترتيب الحكم على الوصف

بصيغة الجزاء والشرط:

فإذا وردت أداة من أدوات الشرط، فإن فعل الشرط يكون وصفا

وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.