دليل هذا المذهب:
أن التعبير بلفظ يفهم منه السببية والعلية لا يقتبس من الفقه، ولكنه
يستفاد من اللغة ودلالات الألفاظ، لذلك اشتراط الفقه من الراوي
لامعنى له.
جوابه:
أن الراوي لو نقل إلينا نص اللَّه تعالى، أو نص رسوله - صلى الله عليه وسلم - فنحن نوافقكم على هذا.
أما إذا رأى عملأ عمله رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن يعبر عنه بلفظه وأسلوبه الخاص، فلا بد أن يكون عالما ومدققا بدلالات الألفاظ
- كما قلتم - وعالماً بفقه الأحكام ومقاصد الأفعال، ومراد الشارع
من كلامه وفعله.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ فبناء على المذهب الأول: فإن كلام الراوي
الفقيه في ذلك يفيد السببية والعلية بدون قرائن أخرى، أما كلام
الراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم السببية والعلية إلا بواسطة قرائن
أخرى، وبناء على المذهب الثاني: فإن كلام الراوي يفيد السببية
مطلقا وبدون قرائن.
***
النوع الثاني - من أنواع الإيماء -: ترتيب الحكم على الوصف
بصيغة الجزاء والشرط:
فإذا وردت أداة من أدوات الشرط، فإن فعل الشرط يكون وصفا
وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute