ما لم يشترط - ولكن يجب عليه العزم على أدائه، وإن لم يعزم على ذلك
فقد فعل محرَّماً.
ومثل ذلك الواجب الموسع إذا ترك فعله في أول وقته، فيجب
عليه أن يعزم على فعله في آخر وقته، وإلا كان تاركاً للفعل مطلقاً،
وهذا لا يجوز.
الدليل الرابع: أن القائل بأنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهو
العزم يقال له: " لما لم يفعل المكلف الواجب في أول الوقت ما هي
نيته؛ ".
فإن قال: " لا نية له "، فهذا غير صحيح؛ لأنه لا بد لكل
عبادة من نية.
وإن قال: " إن له نية وهي: أن يعمله فيما بعد ": نقول: هذا
هو العزم على الفعل، وهو المطلوب.
المذهب الثاني: لا يشترط العزم.
أي: يجوز للمكلف تأخير الفعل في الواجب الموسع إلى وسط
الوقت، أو إلى آخره مطلقا، أي: بدون بدل، وذلك إلى أن
يتضيق الوقت بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرج بعضه عن الوقت،
فإنه لا يجوز له التأخير إذ ذاك، أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل
به في هذا الجزء لفاته في الجزء الثاني من الوقت.
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في " المنخول "،
وإمام الحرمين في " البرهان "، وأبو الحسين البصري في " المعتمد "،
وفخر الدين الرازي في " المحصول "، وأبو الخطاب في " التمهيد"،
والبيضاوي في " المنهاج "، وابن السبكي في " جمع الجوامع "
و" الإبهاج "، وغيرهم.