للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي

جزء من أجزاء الوقت، فالمكلف مخير في أن يوقع الفعل في أول

الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، ولكن لا يجوز ترك الفعل

في أول الوقت إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت،

فإن جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعيَّن فعله.

ذهب إلى ذلك أكثر المثبتين للواجب الموسع.

وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: القياس على الواجب المخيَّر، بيانه:

أنه لا يجوز للمكلف ترك أي خصلة من خصال الواجب المخيَّر إلا

بشرط النية على فعل غيرها، فكذلك لا يجوز أن يترك الفعل في

الجزء الأول من الوقت في الواجب الموسع إلا بشرط العزم على فعله

في الجزء الأوسط، أو الأخير من الوقت.

الدليل الثاني: أن وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمة،

ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو لم يدخل؛ لأنه إذا لم

يعزم على الفعل مع التذكر، فقد عزم على الترك، وهو معصية،

وترك المعصية واجب، إذن: العزم واجب.

الدليل الثالث: أن العزم لا بد منه إذا ترك فعلاً واجبا عليه مريداً

عمله في آخر وقته، فلذلك أوجب العلماء على المسافر إذا أراد أن

يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير: أن يعزم على فعل صلاة الظهر

مع العصر، وإن لم يعزم فيكون تاركاً للصلاة - ضرورة - وهو

حرام.

كذلك المديون لا يجب عليه الأداء في وقت معين -