جوابه:
يقال في الجواب عنه: إنه وقع في الشريعة حالات يؤتي فيها
بالبدل مع أن المبدل ليس بمتعذر على المكلَّف أن يأتي به، تيسيراً
وتسهيلاً على المكلفين.
من أمثلة ذلك: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين،
وكذلك المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس، فهذه يجوز فعلها
مع القدرة على المبدل، وهذا كله من باب الرخص والتسهيل على
المكلفين، والواجب الموسع وسع اللَّه وقت أدائه من باب التيسير
والتسهيل.
ثم إن العزم على الفعل ليس بدلاً عن نفس الصلاة، بل هو بدل
عن تقديم فعلها - فقط -.
الدليل الرابع: أن قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل) ، وقول جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "الوقت ما بين هذين "، وكذلك جميع النصوص الواردة في المواقيت يفهم
منها: أن الصلاة واجبة في هذا الوقت المحدد، وليس فيها أي
تعرض لوجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا ترك فعل
الصلاة في أول الوقت، فإيجاب العزم - حينئذ - يكون زيادة على
النص لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به.
جوابه:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا الدليل لكم يفهم منه. أنكم تطالبوننا
بالاستدلال على اشتراط العزم على الفعل إذا لم يفعل الواجب
الموسَّع في أول الوقت، والمطالبة بالدليل ليست بدليل.