فنجد الوصف الشبهي تردد بين أن يكون معتبراً من وجه، وغير
معتبر من وجه آخر: فمن حيث إن المجتهد لم يقف على مناسبته بعد
البحث التام: ربما يجزم بعدم مناسبته.
ومن حيث إنه عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام:
فإن هذا ربما يوجب عليه التوقف عن هذا الجزم بعدم المناسبة.
فهو في مرتبة تعتبر دون مرتبة المناسب، وفوق مرتبة الطردي،
وفيه شبه منهما.
مثاله.: قول بعضهم في الاستدلال على مسألة إزالة النجاسة
المتقدمة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة
الحدث، فالجامع بينهما: كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة.
أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة بعد البحث، لكن
عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام مثل: مس
المصحف، والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة.
***
ثانياً: هل الوصف الشبهي - أو الشبه - مثبت للعلية، وحجة؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الوصف الشبهي يعتبر طريقاً من طرق ثبوت
العلة، فهو حُجَّة.
وهو مذهب الإمام الشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في
رواية صحيحة عنه، وهو اختيار جمهور الشافعية، والحنابلة، وأكثر
الفقهاء.
وهو الحق؛ قياسا على الوصف المناسب، بيان ذلك: