للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الوصف المناسب أثبت العلة؛ لأنه يفيد غلبة الظن، فكذلك

الوصف الشبهي يفيد الظن الغالب، فكان مفيداً للعلة مثل الوصف

المناسب، فيكون حجة بجامع: إفادة كل واحد منهما للظن.

وإنما قلنا: إن الوصف الشبهي يفيد ظن العِلَّة؛ لأن الحكم متى ما

ثبت في محل، ولم يعلم وجود وصف مناسب فيه، بل علم وجود

وصف شبهي مع أوصاف طردية أخرى، فإن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الحكم غير معلل بمصلحة أصلاً، وهذا

بعيد؛ لأن الأحكام معللة بالمصالح؛ حيث إن أحكام الشرع لا

تخلو من حكمة، فاحتمال كون الحكم لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح

من احتمال كونه تعبدياً.

الأمر الثاني: إذا ثبت أن الحكم معلل بمصلحة، فإن تلك

المصلحة لما لم تكن وصفا مناسبا مستقلاً، فإنها لا بد أن تكون

موجودة ضمن الوصف الشبهي، أو ضمن الوصف الطردي - أي:

لمصلحة ضمن أوصاف أخرى غير معتبرة عند الشارع -.

أما وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي فهو باطل؛ لأن

الوصف الشبهي دائر بين أن يكون مستلزما للمناسبة، وبين أن يكون

موهما للمناسبة بخلاف الوصف الطردي، فإنه لم يكن دائراً بينهما،

بل هو خال من المناسبة قطعا، ولا يوهم وجودها فيه.

فاتضح بذلك أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة

أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها.

فبان - من ذلك - أن ظن كون الوصف الشبهي متضمنا لتلك

المصلحة أكثر، فلا يجوز إسناد الحكم إلى الوصف الطردي؛ لأن