للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل المرجوح مع وجود الظن الراجح غير جائز، فثبت أن الحكم

يثبت بالوصف الشبهي.

إذن الوصف الشبهي يفيد ظن العلية؛ فيجب العمل به؛ لقيام

الأدلة على أن العمل بالظن واجب.

المذهب الثاني: أن الوصف الشبهي لا يعتبر طريقا لثبوت العِلَّة

فليس بحُجَّة.

وهو مذهب المحققين من الحنفية، وبعض المالكية كالقاضي أبي

بكر، وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي، وأبي إسحاق

الشيرازي، وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وهو رواية عن

الإمام أحمد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الوصف الشبهي إما أن يكون مناسبا، وإما أن

يكون غير مناسب.

فإن كان مناسباً فهو مقبول باتفاق القائسين؛ لأنه قياس عِلَّة.

وإن كان غير مناسب فهو مردود باتفاق القائسين؛ لأنه وصف

طردي، والوصف الطردي مردود.

جوابه:

لا نسلم هذا الحصر، بل إن الوصف قسمان: "وصف مناسب "،

و" وصف غير مناسب ".

وغير المناسب نوعان: " وصف شبهي "، و " وصف طردي "،

والمردود هو الوصف الطردي فقط؛ لعدم التفات الشارع إليه في