للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحيوان، أو غيره من الأموال المتقومة، وعلى ذلك فلا يزاد في

قيمته على دية الحر، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأحمد.

أما الشافعي فإنه ألحقه بالحيوان؛ حيث إنه أكثر شبها به من شبهه

بالحر، لذلك تجب على القاتل قيمة العبد حتى ولو زادت على دية

الحر.

مثال آخر: " المذي " متردد بين البول والمني، فمن قال: إنه

نجس قال: هو خارج من الفرج، ولا يخلق منه الولد، ولا يجب

به الغسل، فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمنى، فيلحق

به فيكون نجساً مثله.

ومن قال: إنه ظاهر: قال: هو خارج فيه نوع من الشهوة،

ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني.

والخلاصة: أنا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه

يشبهه أكثر، لذلك سمي بـ " غلبة الأشباه "، أو " قياس الأشباه ".

تنبيه: بعض العلماء قد غرف قياس الأشباه، أو غلبة الأشباه

بأنه: تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم، وأشبه الآخر

في الصورة، وهو قريب من تعريفنا، ومثاله نفس المثال الأول الذي

ذكرناه.

تنبيه آخر: كثير من العلماء يذهبون إلى أن قياس الأشباه أو غلبة

الأشباه داخل في قياس الشبه، لذلك تجدهم عرفوا قياس الشبه

بنفس تعريفنا لقياس الأشباه، أو غلبة الأشباه، وهذا ليس بصحيح.

بل الحق: أن قياس الشبه هو الذي سميناه بـ " الوصف الشبهى"

وهو يعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة غير الوصف المناسب.