ولولا حرمان الوارث القاتل لمورثه الذي استعجل الشيء قبل أوانه؛
لأدى إلى أن يقوم كثير من الناس بقتل مورثيهم استعجالاً لذلك
المال، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
وعلى ذلك فلا يجوز التعليل بالأمارة المجردة، وهي العلامة
المحضة أو الوصف الطردي.
والوصف الطردي هو: ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه،
كأن يُعلل وجوب الحد في الزنى باسم الشخص الزاني، أو هيئته،
أو نحو ذلك، أو يعلل تحريم الربا في البر بكونه من المزروعات أو
نحو ذلك، أو يعلل حرمة الخمر بكونه شرابا أحمر، أو أنه عصير
عنب، أو أنه يحفظ في أوزان خاصة.
أو يعلل وجوب قطع يد السارق بكون السارق غنيا، أو نحو ذلك
من الأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم.
وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن الحكم حينما
أثبتناه في الفرع، فإنما أثبتناه بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم
الأصل قد ثبت من أجله، وهذا غير متصوَّر في الأوصاف الطردية
المحضة، والأمارات غير المؤثرة.
المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون الوصف
مناسبا، وغير مناسب، متضمنا لمصلحة مناسبة وغير متضمن لذلك،
أي: يستوي المناسب وغيره.
وهو مذهب الغزالي، وتبعه على ذلك كثير من الحنابلة.
دليل هذا المذهب:
أن الوصف أمارة على الحكم ومعرفا له، فيُعلل به، سواء كان